فتأمل الحاكم ذلك وتدبره. وروى فيه فكره، وأمعن فيه نظره. واستخار الله كثيرا.
واتخذه هاديا ونصيرا. وأجاب السائل إلى سؤاله. وفرق بين المذكورين أعلاه تفريقا شرعيا، تكون به في عدة منه إلى حين انقضائها شرعا. وأمره بترك التعرض لها بموجب النكاح المذكور، إلا بمستند شرعي بطريقه الشرعي. وألزمه لها بمهر مثلها بمقتضى ثبوت إقرارهما بالوطئ الموجب لدرء الحد عنهما، بمقتضى قيام الشبهة في نفس الوطئ وقوتها.
وأمرهما بتقوى الله تعالى وطاعته وخشيته ومراقبته، وحذرهما من الوقوع في المحذور.
وتوعدهما على تعاطي ما يخالف ذلك في مشروعية النكاح. وفي سائر الأمور. وأشهد على نفسه الكريمة بذلك. ويكمل ويؤرخ. والله أعلم.