هذا إذا كانت المطلقة بالغة عاقلة حاضرة. فإن كانت غائبة. فيقول: قبلها لها من جاز قبوله شرعا، أو قبلها لها وكيلها الشرعي فلان قبولا شرعيا. ويؤرخ.
وصورة ما إذا كانت الزوجة في سؤال الزوج في الطلاق على الصداق. ووكل الزوج في إجابة سؤال السائل، وإيقاع الطلاق، وقبل العوض: سأل فلان وكيل فلانة فيما ينسب إليه فعله فيه، بمقتضى كتاب التوكيل المتضمن لذلك ولغيره، المحضر بشهوده المؤرخ باطنه بكذا، الثابت مضمونه عند سيدنا الحاكم الفلاني الثبوت الشرعي المؤرخ بكذا، فلانا وكيل زوج الموكلة المذكورة، هو فلان، فيما ينسب إليه فعله فيه بمقتضى الوكالة الشرعية، كما تقدم - ثم يقول: أن يطلق الموكلة المذكورة أعلاه طلقة واحدة - أولى أو ثانية أو ثالثة - على جميع مبلغ صداقها عليه، وقدره كذا وكذا، بعد الدخول بها والإصابة، أو على نصف صداقها السالم لها عليه، وهو كذا وكذا، قبل الدخول بها والإصابة. فأجابه إلى سؤاله، وطلق الموكلة المذكورة عن موكله المذكور على العوض المذكور. وقبل القدر المسؤول عليه لموكله المذكور قبولا شرعيا، بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه. فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. ويؤرخ.
فصل: في التعليق - وهو جائز. ولا يجوز الرجوع فيه. ولا يقع قبل الشرط. ولا يحرم الوطئ قبله. ولو قال: عجلت تلك الصفة المعلقة، لم يعجل. كما لو نذر صوم يومين معينين. وإذا علقه بصفة مستحيلة عرفا، كإن صعدت السماء، أو عقلا. كإن أحييت ميتا: لم يقع في الأصح. وقد سبق ذكر أدوات التعليق. ومنها مهما، وكلما ولا تكرير إلا في كلما.
وصورة تعليق الطلاق بصفة: قال فلان: متى غبت عن زوجتي فلانة مدة كذا وكذا، وتركتها بلا نفقة ولا كسوة. وحضرت إلى شاهدين من شهداء المسلمين، أو تعينهما أو غيرهما من العدول، وأحضرت معها مسلمين، وأخبرت أني غبت عنها المدة المعلق طلاقها عليها. وهي كذا وكذا، وتركتها بلا نفقة ولا كسوة، وصدقها المسلمان على ذلك، وأبرأت ذمتي من كذا وكذا من جملة صداقها علي، كانت إذ ذاك طالقا طلقة واحدة أو ثانية، تملك بها نفسها، واعترف بالدخول بها والإصابة. وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا. قال ذلك بصريح لفظه. ويؤرخ.
أو يقول: علق فلان طلاق زوجته فلانة، بأن قال بصريح لفظه: متى حضرت زوجتي فلانة إلى شاهدين عدلين، وأبرأتني من صداقها علي. وهو كذا وكذا. كانت إذ ذاك طالقا طلقة واحدة، أو ثانية أو ثالثة. واعترف بالدخول بها والإصابة. ويكمل على نحو ما سبق.