جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
وفي الرافعي: أنها لو قالت لزوجها: أنت من أهل النار. فقال: إن كنت من أهل النار فأنت طالق، لم تطلق إن كان الزوج مسلما، لأنه من أهل الجنة ظاهرا.
العاشرة: رجل قال: إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فامرأتي طالق. فقال آخر: إن لم يكن أبو حنيفة أفضل من الشافعي فامرأتي طالق، لم تطلق امرأة واحد منهما، لان الامر في ذلك ظني. والأصل بقاء النكاح.
ولو قال معتزلي: إن كان الخير والشر من الله فامرأتي طالق. وقال الأشعري إن لم يكونا من الله فامرأتي طالق، طلقت امرأة المعتزلي. لان خطأه قطعي، بخلاف المسألة التي قبلها.
الحادية عشرة: رجل قال: إن مضت امرأتي مع أمتي إلى السوق فهي طالق طلاقا، وإن مضت أمتي مع امرأتي إلى السوق فهي حرة. فمضتا جميعا في حالة واحدة.
قال الجيلي: إذا مضت المرأة والأمة في خدمتها، أو مرافقتها في الطريق حصلت الصفتان. فتطلق وتعتق، وإن اتفق خروجهما معا من غير توافق واستخدام، بل على سبيل الاتفاق، لم يقع الطلاق.
الثانية عشرة: قال لامرأته: إن دخلت الدار والحمام فأنت طالق. فدخلت الأولى، وقعت طلقة وانحلت اليمين، فلا يقع بالثانية شئ.
ولو قال: أنت إن دخلت الدار طالقا. واقتصر عليه.
قال في التهذيب: إن قال: نصبت على الحال، ولم أتم الكلام. قبل منه، ولم يقع شئ. وإن أراد ما يراد عن الرفع ولحن. وقع الطلاق إن دخلت الدار.
ولو قال: أنت طالق مريضة - بالنصب - لم تطلق إلا في حال المرض. فلو رفع.
فقيل: تطلق في الحال، حملا على أن مريضة صفة. واختار ابن الصباغ الحمل على الحال النحوي. وإن كان لحنا في الاعراب.
قال الأسنوي: وتعليل الأول بكونه صفة ضعيف، بل الأقرب جعله خبرا آخر.
الثالثة عشرة: امرأة قالت لزوجها: سمعت، أو قال لي شخص: إنك فعلت كذا.
فقال: إن لم تقولي لي من قال لك فأنت طالق. ولم يكن قال لها أحد. ولا سمعت من أحد، لا يقع الطلاق. لأنه يعتقد أن أحدا قال لها، فعلق على محال.
الرابعة عشرة: رجل قال لامرأته، وهي في نهر جار: إن خرجت من هذا الماء
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458