وفي الرافعي: أنها لو قالت لزوجها: أنت من أهل النار. فقال: إن كنت من أهل النار فأنت طالق، لم تطلق إن كان الزوج مسلما، لأنه من أهل الجنة ظاهرا.
العاشرة: رجل قال: إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فامرأتي طالق. فقال آخر: إن لم يكن أبو حنيفة أفضل من الشافعي فامرأتي طالق، لم تطلق امرأة واحد منهما، لان الامر في ذلك ظني. والأصل بقاء النكاح.
ولو قال معتزلي: إن كان الخير والشر من الله فامرأتي طالق. وقال الأشعري إن لم يكونا من الله فامرأتي طالق، طلقت امرأة المعتزلي. لان خطأه قطعي، بخلاف المسألة التي قبلها.
الحادية عشرة: رجل قال: إن مضت امرأتي مع أمتي إلى السوق فهي طالق طلاقا، وإن مضت أمتي مع امرأتي إلى السوق فهي حرة. فمضتا جميعا في حالة واحدة.
قال الجيلي: إذا مضت المرأة والأمة في خدمتها، أو مرافقتها في الطريق حصلت الصفتان. فتطلق وتعتق، وإن اتفق خروجهما معا من غير توافق واستخدام، بل على سبيل الاتفاق، لم يقع الطلاق.
الثانية عشرة: قال لامرأته: إن دخلت الدار والحمام فأنت طالق. فدخلت الأولى، وقعت طلقة وانحلت اليمين، فلا يقع بالثانية شئ.
ولو قال: أنت إن دخلت الدار طالقا. واقتصر عليه.
قال في التهذيب: إن قال: نصبت على الحال، ولم أتم الكلام. قبل منه، ولم يقع شئ. وإن أراد ما يراد عن الرفع ولحن. وقع الطلاق إن دخلت الدار.
ولو قال: أنت طالق مريضة - بالنصب - لم تطلق إلا في حال المرض. فلو رفع.
فقيل: تطلق في الحال، حملا على أن مريضة صفة. واختار ابن الصباغ الحمل على الحال النحوي. وإن كان لحنا في الاعراب.
قال الأسنوي: وتعليل الأول بكونه صفة ضعيف، بل الأقرب جعله خبرا آخر.
الثالثة عشرة: امرأة قالت لزوجها: سمعت، أو قال لي شخص: إنك فعلت كذا.
فقال: إن لم تقولي لي من قال لك فأنت طالق. ولم يكن قال لها أحد. ولا سمعت من أحد، لا يقع الطلاق. لأنه يعتقد أن أحدا قال لها، فعلق على محال.
الرابعة عشرة: رجل قال لامرأته، وهي في نهر جار: إن خرجت من هذا الماء