من جاز سؤاله شرعا: الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده، والحكم بموجبه، وبصحة الرجعة من المطلقة المذكورة، بغير إذن الزوجة. فأجاب سؤاله. وحكم - أيد الله أحكامه - بموجب ذلك، وبصحة الرجعة من المطلقة المذكورة، بغير إذن الزوجة حكما شرعيا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن حكم بذلك حاكم حنفي، فلا تبقى رجعة، ولا يعمل في ذلك إلا على مقتضى مذهب أبي حنيفة.
وصورة الحكم بذلك على مقتضى مذهبه: لما قامت البينة الشرعية بجريان عقد النكاح بين الزوجين المذكورين باطنه، وبالطلاق المشروح فيه على الحكم المشروح فيه عند سيدنا الحاكم الفلاني. وقبلها القبول الشرعي. سأله من جاز سؤاله شرعا: الاشهاد على نفسه الكريمة، بثبوت الطلقة المذكورة، وصيرورتها بائنا، بحيث لا تحل له إلا بإذنها بالشرائط الشرعية. وأجراها من الطلاق البائن غير الطلاق الثلاث. فأجاب السائل إلى ذلك. وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا. وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك. ومن موجبه: صيرورتها بائنا على مقتضى مذهبه، حكما شرعيا، مستوفيا شرائطه الشرعية، مع العلم بالخلاف.
وإذا عقده عاقد حنفي من غير حكم. فيحتاط ويعقد بالاذن بالشرائط. ويراجع بينهما. كما سبق.
ويحتاط العاقد الشافعي. فيراجع بينهما، ثم يجدد النكاح بالاذن من الزوجة بالشرائط الشرعية، وأن يكون ذلك في زمن العدة. أما إذا انقضت العدة من غير رجعة.
فقد صارت بائنا على كل حال. وارتفع الخلاف.
وصورة الطلاق بسؤال من غير الزوجة، من أب أو غيره: سأل فلان فلانا أن يطلق ابنته فلانة على نظير مبلغ صداقها عليه، وقدره كذا وكذا. فأجاب إلى سؤاله وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور. بانت منه بذلك. وملكت نفسها عليه. فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. واعترف بالدخول بها والإصابة.
فإن اتفقوا على الحوالة كتب كما تقدم في الخلع. وإن كانت بالغة رشيدة قبلت الحوالة لنفسها. وإن كانت محجورة أبيها. فيقبل لها الحوالة. واستيفاء ألفاظها المعتبرة في صحتها، برئت بذلك ذمة المحيل المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه. وذمة المحال عليه من القدر المسؤول عليه. واستقر في ذمة السائل لابنته المذكورة استقرارا شرعيا.