فأنت طالق. لم تطلق سواء خرجت أو لم تخرج، لأنه جرى وانفصل.
الخامسة عشرة: ملك كان يلعب بالكرة. فوقعت في جوزته. فحلف لا يخرجها هو ولا غيره، ولا بد أن تخرج كيف يصنع؟ الجواب: يصب الماء في تلك الجوزة، فيفيض الماء فتخرج الكرة بنفسها ولا حنث عليه.
السادسة عشرة: لو قال لزوجته: إن لم أقل لك مثل قولك فأنت طالق ثلاثا، فقالت المرأة لزوجها: أنت طالق ثلاثا. فالحيلة فيه كيلا يقع الطلاق: أن يقول لها: أنت قلت لي أنت طالق ثلاثا. وبذلك لا يقع عليه الطلاق، لأنه ذكره على وجه الحكاية.
وإن كانت المرأة تخرج من دارها. وحلف الزوج بطلاقها أن لا تخرج إلا بإذنه، وخشي أن تخرج بغير إذنه عند الغضب، فلو احتال وأذن لها من حيث لا تعلم، فخرجت بعد ذلك لم يحنث. فإن كان الحلف عند شهود. فيأذن عند الشهود ويشهدهم على إذنه.
فإن كان قال: كلما خرجت إلا بإذني، يقول: قد أذنت لها أن تخرج كلما أرادت.
نكتة: حكى أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يزن فيلا كان قد قدم إلى البصرة. فعجز عن وزنه. فسأل عليا عن ذلك؟ فقال: أنزلوا الفيل إلى سفينة كبيرة.
وعلموا أين يصل الماء من جانبيها، ثم أخرجوا الفيل واطرحوا في السفينة حجارة حتى يلحق الماء العلامة، فما كان وزن الحجارة فهو وزن الفيل.
فائدة: روي عن جعفر بن محمد عن أبيه، أنه جئ برجل إلى علي رضي الله عنه حلف، فقال: امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا. فقال: يسافر بها، ثم يطؤها نهارا.
استدراك: اعلم أن الحروف التي تستعمل في تعليق الطلاق بالصفات سبعة: إن، وإذا، ومتى، ومتى ما، وأي وقت، وأي حين، وأي زمان دخلها العوض أو لم يدخل.
وإن، وإذا على طريقين وإن دخلها العوض - أعني هذه الأحرف. ف إن فورية، ومتى متراخية، وإذا على وجهين. ويجمعهما بيتان:
قالوا: التعاليق في الأسباب واسعة إلا بخلع، وإلا بالمسيئات أو مازجت حرف نفي، فهي فورية إلا بأن، فهي في نفي كإثبات المصطلح: وهو يشتمل على صور:
وللطلاق عمد: ذكر المطلق، و المطلقة، وأنسابهما. وإقرار المطلق أنه طلقها مواجها لها إذا كانت حاضرة، وتعيين الطلاق، واحدة أو اثنتين، أو ثلاثا. وصحة العقل