والبدن، وذكر الدخول بها، والإصابة إن كان كذلك. وذكر عدم الدخول والإصابة، إن كانت غير مدخول بها. ومعرفة الشهود بهما. والتاريخ.
وأما الصور، فمنها:
صورة إيقاع طلاق على غير عوض: أشهد عليه فلان: أنه أوقع على زوجته فلانة الطلاق الثلاث في يوم تاريخه، بعد الدخول بها والإصابة، حرمت عليه بذلك. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وصدقته على ذلك التصديق الشرعي. ويؤرخ.
وصورة الطلاق الرجعي: أقر فلان: أنه في يوم تاريخه، أوقع على زوجته فلانة طلقة أولى - أو ثانية - رجعية من غير عوض - أو رجعية تكون فيها في عدة منه إلى انقضائها - وهو مالك رجعتها ما لم تنقض عدتها. فإذا انقضت ملكت نفسها عليه.
وصارت بعد ذلك لا سبيل له عليها، ولا يملك رجعتها إلا بأمرها وإذنها ورضاها.
وصدقته على ذلك. وأقرت أنها في طهر، ويؤرخ.
وصورة الطلاق المسند: أشهد عليه فلان أنه من مدة شهر - أو شهرين أو ثلاثة، أو أقل من ذلك أو أكثر - تقدم على تاريخه، أوقع على زوجته فلانة طلقة واحدة أولى - أو ثانية مسبوقة بأولى رجعية - من غير عوض. بعد الدخول بها والإصابة، وأنها بمقتضى مضي المدة المذكورة، الواقع طلاقه عليها في ابتدائها، بانت منه بذلك، وملكت نفسها عليه، فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. واعترف أنه لم يراجعها من ذلك الوقت إلى الآن. وصدقها عل انقضاء عدتها التصديق الشرعي - أو وهي مدينة بانقضاء عدتها بالأقراء الثلاث - يحلفها على ذلك إذ لا يعرف ذلك إلا من قبلها، على ما يقتضيه الشرع الشريف ويوجبه، ويؤرخ.
وصورة الطلاق على العوض، ويكتب على ظهر الصداق: سألت فلانة الزوجة المذكورة فلان المذكور معها باطنه: أن يطلقها طلقة واحدة أولى - أو ثانية مسبوقة بأولى، أو ثالثة - على نظير مبلغ صداقها. وقدره كذا وكذا، على مبلغ كذا من جملة صداقها عليه. فأجابها إلى سؤالها، وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور. بانت منه بذلك، فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية. وإن كانت ثالثة، فيقول:
حرمت عليه بذلك. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وتصادقا على الدخول بها والإصابة. ويذيل بإقرار بعدم استحقاق. ويؤرخ.
وإن كان الطلاق قبل الدخول بها والإصابة والخلوة، كتب: وأن شطر صداقها عليه، الشاهد به كتاب الزوجية بينهما، المعين باطنه، الذي سلم لها عليه بحكم الطلاق