شرعيا، وهي رقيقة، وأنها عتقت. وصارت حرة من حرائر المسلمات. وأن زوجها رقيق إلى الآن، ولم ترض بالمقام معه. واختارت فسخ نكاحها من عصمته وعقد نكاحه.
وتسأل سؤاله.
فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك؟ فأجاب بصحة دعواها، وسأل المعتق المذكور عن العتق؟ فاعترف بصحته ثم خيرها الحاكم بين الإقامة معه من غير فسخ. ووعظها ووعدها الاجر إن صبرت. فأبت إلا ذلك. فحينئذ مكنها الحاكم من فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور. فقالت بصريح لفظها: فسخت نكاحي من عصمة زوجي فلان المذكور فسخا شرعيا. ثم بعد ذلك سألت الحاكم أن يحكم لها بذلك. فأجاب سؤالها وحكم بموجب ذلك حكما صحيحا شرعيا. ويكمل.
وإن كان ذلك في غيبة المعتق. فتقوم البينة بجريان عقد النكاح وبالعتق والاعذار لمن له الاعذار. وحلف الزوجة: أنها لم ترض بالإقامة في صحبة زوجها المذكور بعد العتق. وأنها اختارت فسخ نكاحها من عصمة زوجها المذكور بهذا المقتضى. ويثبت ذلك جميعه عند الحاكم، ويحكم بموجبه. وإن كان الفسخ بعيب حدث بعده، وإلا فمهر المثل.
فصل: إذا جعل طلاق زوجته بيدها: فهو تمليك، وشرطه الفورية.
وصورته: قال فلان لزوجته المذكورة باطنه: جعلت طلاقك بيدك. فطلقي نفسك بما اخترت من عدد الطلاق الثلاث، أو يعين لها طلقة بعينها. فأجابت سؤاله على الفور.
وقالت بصريح لفظها: طلقت نفسي طلقة واحدة أولى أو أكثر بحكم أنك جعلت إلى ذلك، أو ملكتني إياه. وقد حصل لي بذلك الفراق من عصمتك وعقد نكاحك. وصرت بمقتضى ذلك أجنبية منك، لا نكاح بيننا ولا زوجية. وذلك بعد اعترافهما بالدخول والإصابة - وإن كان ثم أولاد فيذكرهم. أو كان الامر قبل الدخول فيكتب كذلك - ثم يقول: والامر بينهما في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف.
وإذا قال: طلقي نفسك متى شئت. فذلك لا يقتضي الفورية. وله الرجوع قبل التطليق منها.
فصل: والاستثناء يضر فيه تخلل يسير على الصحيح، لا سكتة تنفس وعي.
ويشترط نية الاستثناء بأول الكلام في الأصح. لان هذا هو العرف في الاستثناء. فإن انفصل لضيق نفس كان كالمتصل، لأنه انفصال بعذر. ومتى تعتبر النية فيه؟ وجهان: