جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
وقال مالك: يلزم إذا خصص، أو عين من قبيلة أو بلدة أو امرأة بعينها، لا إن أطلق أو عمم. وقال الشافعي وأحمد: لا يلزم مطلقا.
فصل: والطلاق. هل يعتبر بالرجال أم بالنساء؟ قال مالك والشافعي وأحمد: يعتبر ذلك بالرجال. وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
وصورته عند الجماعة: أن الحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد تطليقتين. وعند أبي حنيفة: الحرة تطلق ثلاثا، والأمة اثنتين، حرا كان زوجها أو عبدا.
فصل: وإذا علق طلاقها بصفة، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها ولم تفعل المحلوف عليه في حال البينونة، ثم تزوجها، ثم دخلت. فقال أبو حنيفة ومالك:
إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث، فاليمين باقية في النكاح الثاني لم تنحل.
فيحنث بوجود الصفة مرة أخرى. وإن كان ثلاثا: انحلت اليمين.
وللشافعي ثلاثة أقوال. أحدها: كمذهب أبي حنيفة. والثاني: لا تنحل اليمين وإن بانت بالثلاث. والثالث - وهو الأصح - أنه إن طلقها طلاقا بائنا، ثم تزوجها وإن لم يحصل فعل المحلوف عليه، انحلت اليمين على كل حال.
وقال أحمد: تعود اليمين بعود النكاح.
واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه: محرم إلا أنه يقع. وكذلك جميع الطلاق الثلاث محرم ويقع. واختلفوا بعد وقوعه. هل هو طلاق سنة، أو طلاق بدعة؟
فقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق بدعة. وقال الشافعي: هو طلاق سنة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. واختيار الخرقي: أنه طلاق سنة. واختلفوا فيما إذا قال: أنت طالق عدد الرمل والتراب.
فقال أبو حنيفة: يقع طلقة تبين المرأة بها. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع به الطلاق الثلاث. واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد: على أن من قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها بعد ذلك، وقع طلقة منجزة. ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال. واختلف أصحاب الشافعي في ذلك. فالأصح في الرافعي والروضة:
وقوع المنجز فقط، دفعا للدور، وعليه الفتوى.
وقال المزني، وابن سريج، وابن الحداد، والقفال، والشيخ أبو حامد، وصاحب
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458