وقال مالك: يلزم إذا خصص، أو عين من قبيلة أو بلدة أو امرأة بعينها، لا إن أطلق أو عمم. وقال الشافعي وأحمد: لا يلزم مطلقا.
فصل: والطلاق. هل يعتبر بالرجال أم بالنساء؟ قال مالك والشافعي وأحمد: يعتبر ذلك بالرجال. وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
وصورته عند الجماعة: أن الحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد تطليقتين. وعند أبي حنيفة: الحرة تطلق ثلاثا، والأمة اثنتين، حرا كان زوجها أو عبدا.
فصل: وإذا علق طلاقها بصفة، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها ولم تفعل المحلوف عليه في حال البينونة، ثم تزوجها، ثم دخلت. فقال أبو حنيفة ومالك:
إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث، فاليمين باقية في النكاح الثاني لم تنحل.
فيحنث بوجود الصفة مرة أخرى. وإن كان ثلاثا: انحلت اليمين.
وللشافعي ثلاثة أقوال. أحدها: كمذهب أبي حنيفة. والثاني: لا تنحل اليمين وإن بانت بالثلاث. والثالث - وهو الأصح - أنه إن طلقها طلاقا بائنا، ثم تزوجها وإن لم يحصل فعل المحلوف عليه، انحلت اليمين على كل حال.
وقال أحمد: تعود اليمين بعود النكاح.
واتفقوا على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه: محرم إلا أنه يقع. وكذلك جميع الطلاق الثلاث محرم ويقع. واختلفوا بعد وقوعه. هل هو طلاق سنة، أو طلاق بدعة؟
فقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق بدعة. وقال الشافعي: هو طلاق سنة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. واختيار الخرقي: أنه طلاق سنة. واختلفوا فيما إذا قال: أنت طالق عدد الرمل والتراب.
فقال أبو حنيفة: يقع طلقة تبين المرأة بها. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقع به الطلاق الثلاث. واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد: على أن من قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها بعد ذلك، وقع طلقة منجزة. ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال. واختلف أصحاب الشافعي في ذلك. فالأصح في الرافعي والروضة:
وقوع المنجز فقط، دفعا للدور، وعليه الفتوى.
وقال المزني، وابن سريج، وابن الحداد، والقفال، والشيخ أبو حامد، وصاحب