الثالث. وإنما ينسد على القول الأول. فإذا أراد الزوج التخلص من التعليق وأراد أن يقع الطلاق، وقلنا بصحة الدور: أنه لا يقع عليه طلاق منجز، ولا معلق، نظر. فإن كان صيغة التعليق إن طلقتك، أو مهما طلقتك، فأنت طالق قبله ثلاثا فطريقه أن يوكل شخصا في طلاقها. فإذا طلقها وكيله وقع، لان طلاق الوكيل وقوع لا تعليق. وكذا لو كان قال لها قبل ذلك: إن فعلت كذا فأنت طالق فإذا أراد الوقوع يتحيل في وقوع الصفة. فإذا وجدت الصفة وقع الطلاق، لان وجودها وقوع، لا تطليق.
ولا ينفعه في التخلص أن يوقع طلاقها على صفة، بعد أن قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لان وجود الصفة والحالة هذه: تطليق وإيقاع ووقوع، وإن لم يكن التعليق بلفظ الوقوع، كما مثل به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه. كقوله: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فإنه إذا وكل في طلاقها لم يقع الطلاق، أو علق طلاقها على صفة، ثم قال لها ذلك، لا يخلصه ولا يحصل له مقصوده. انتهى والله أعلم.