كذا أقره المغني كما مر (قوله وليس بالواضح الخ) عبارة النهاية وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل الخ غير ظاهر لأنه إن قصد اليمين الخ (قوله فعلى ما مر الخ) أي فتنعقد ما لم يرد غيره اه ع ش (قوله ولا تقبل ظاهرا الخ) مفهومه أنه يقبل منه باطنا اه ع ش (قوله كما مر) أي ما مر في شرح ولا يقبل قوله الخ من أنه إن وجدت قرينة قبل وإلا فلا اه ع ش (قوله اليمين) إلى قول المتن أو ترك مندوب في المغني إلا قوله وروى إلى المتن وقوله بل قال إلى المتن وقوله واستدل إلى المتن (قوله كما فعلت) إلى قول المتن أو ترك مندوب في النهاية إلا قوله أي لا تكثروا إلى المتن وقوله وإنما يتجه إلى المتن وقوله لكن إلى ولو كان (قوله لقوله تعالى الخ) ولأنه ربما يعجز عن الوفاء به قال الشافعي مما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا نهاية ومغني أي لا قبل البلوغ ولا بعده ع ش (قوله وهذا هو الأصل الخ) عبارة المغني (تنبيه) كان الأولى للمصنف أن يقول في الجملة كما في المحرر إذ منها معصية كما سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب وقد تجب اه (قوله وإلا لحاجة) أي فلا تكره اه سيد عمر (قوله وإلا في دعوى الخ) يوضح المراد منه قوله وفي الأخير الخ اه سم (قوله فلا تكره) أي إن كانت الدعوى صدقا اه مغني (قوله في الأولين) أي التوكيد والتعظيم (قوله وتحليلة الخ) قد يقال التحليل في العين إما بالابراء كما هو المتبادر منه ولا سبيل إليه إلا بعد التصرف فيقع المستحلف في المعصية بالتصرف وإما بالتمليك بإيجاب وقبول وقد لا يوافق عليه لزعمه أنه محق وإما بالإباحة وهي لا تفيد التصرف التام فليتأمل نعم يتصور تمليكه ملكا تاما بنذر له به وأما الدين فحكمه واضح سيد عمر قول المتن: (فإن حلف على ترك واجب الخ) ولو حلف على فعل واجب أو ترك حرام أطاع باليمين وعصى بالحنث وعليه به الكفارة اه مغني. (قوله أو يمكن سقوطه الخ) عطف على الكفاية لا على لم يتعين عبارة المغني واستثنى البلقيني من الصورة الأولى مسألتين الأولى الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم به فإنه يمكن سقوطه بالعفو الثانية الواجب على الكفاية كما لو حلف لا يصلي على فلان الميت حيث لم تتعين عليه فإنه لا يعصي بهذا الحلف اه (قوله ثنية الربيع) الربيع اسم امرأة وجب عليها ذلك بجناية منها اه ع ش قول المتن: (ولزمه الحنث) انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول ولكنه يجب عليه العزم على عدم الفعل والندم على الحلف ليخلص بذلك من الاثم وإنما تجب الكفارة بعد الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن اه ع ش (قوله لاحتمال موته قبله) أي فيتبين عجزه عنه فلا حنث اه سم (قوله من صداقها الخ) الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته وتتضح فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الانفاق مدة معينة فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها حتى لا يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول الصداق أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي أن يلزمه الدفع وإن حنث فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر وليتأمل في هذه المسألة لأن ما ذكر ليس فيه سقوط للواجب فهو مع ما ذكر آثم بترك الواجب نعم لو زيد في التصوير إبراؤها من نفقة كل يوم بعد استقرارها وفيه شئ إذ لا يرفع إثم التأخير نعم إن نذرت له بنفقتها سقط الاثم إن لم يكن في كلامهم ما يمنع منه فإن النذر يصح بالمعدوم ويقبل الجهالة ثم رأيت في تعليقه منسوبة
(١٣)