مندوب أو مباح اه (قوله الأقسام الخمسة) وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى ع ش وسم (قوله على أحد السببين) هما هنا الحلف والحنث اه ع ش (قوله من الخلاف) أي خلاف أبي حنيفة اه مغني (قوله ومر) أي في أول الباب (قوله لأنه عبادة بدنية) فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان واحتراز بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين اه مغني (قوله وعلى حنث حرام) أي وله تقديمها على حنث حرام كالحنث بترك واجب أو فعل حرام اه مغني (قوله وشرط) إلى قول أي لأنه في المغني إلا قوله بخلاف إلى فإذا مات وقوله وإنها إلى ولو قدمها وقوله أي أن شرط إلى قال وقوله مثلا (قوله وشرط إجزاء العتق الخ) وهل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة اه سم أقول الظاهر نعم كما هو قضية الفرق الآتي بالأولى (قوله حيا مسلما) قضيته أنه لا يشترط سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد الاعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس مرادا فيما يظهر لأنه وقت الحنث ليس مجزئا في الكفارة اه ع ش أقول ويصرح بالاشتراط قول الروض مع شرحه ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة أو مات أو تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها اه. (قوله ويفرق الخ) نظر فيه سم راجعه (قوله ناجزا) أي زوالا ناجزا (قوله فالواجب في الذمة الخ) هذا يقتضي التسوية بين العتق والاطعام والكسوة مع أن تقييده بالعتق يخرج غيره فيتأمل اه سم ولك أن تقول:
إن التقييد بالعتق إنما هو لعدم تصور بقاء الحياة والاسلام في الكسوة والاطعام (قوله فإذا مات العتيق الخ) أي أو تعيب اه أسنى (قوله أو ارتد) ظاهره وإن أسلم قبل الحنث وليس مرادا فيما يظهر لأنه بعوده بالاسلام تبين أنه مما يجزى في الكفارة اه ع ش (قوله ولو قدمها) أي الكفارة وكان غير عتق لما يأتي من أن العتق يقع تطوعا اه ع ش عبارة سم قال شيخنا البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق عن الكفارة انتهى قلت قضية قول الشارح أي مثلا وتوجيه كلام البغوي الآتيين عدم الاتيان وإن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ذكره البغوي اه (قوله قال البغوي الخ) (فروع) لو قال أعتقت عبدي عن كفارتي إن حنثت فحنث أجزأه ذلك عن الكفارة وإن قال أعتقته عنها إن حلفت لم يجزه ولو قال إن حنثت غدا فعبدي