حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٥
لا داعي إليه إذ المتبادر ليس إلا رجوع الهاء من به عل الله تعالى فالباء داخله فيه على المقصور عليه كما في الروضة اه‍ سم. (قوله وأورد على المتن) أي على قوله لا تنعقد إلا بذات الله تعالى الخ اليمين الغموس أي فإنها بذات الله الخ ولم تنعقد اه‍ سم (قوله وهي أن يحلف الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فإن حلف كاذبا عالما بالحال على ماض فهي اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار وهي من الكبائر كما ورد في البخاري وفيها الكفارة لقوله تعالى: * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) * الآية وتعلق الاثم لا يمنع وجوبها كما في الظهار ويجب التعزير أيضا اه‍ (قوله الأخير) هو قوله بذات الله الخ وقوله الأول هو الانعقاد اه‍ ع ش (قوله على أن جمعا متقدمين الخ) وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح هذا في حواشي شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب في انعقادها وأن من قال من الأصحاب إنها غير منعقدة لم يرد ما قاله أبو حنيفة أنها لا كفارة فيها وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال في ذلك فليراجع اه‍ رشيدي (قوله قالوا بانعقادها) أي اليمين الغموس وهو أي انعقادها هو المعتمد وتظهر فائدة ذلك في التعاليق اه‍ ع ش ومر آنفا عن المغني والروض وشرحه والشهاب الرملي اعتماده أيضا (قوله ظاهرا) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله والمصور وقوله غالبا وإلى قول المتن وحروف القسم في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويقع وقوله ولو سلمنا إلى المتن وقوله والفرض إلى المتن وقوله وما في معناها مما مر وقوله ثم رأيت إلى وبالقرآن وقوله وإن نازع فيه الأسنوي وقوله كما قاله الخطابي وغيره (قوله يعني الخ) أشار به إلى بعد التفسير عبارة المنهج مع شرحه إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروض كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والايلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها أي بالأسماء المختصة به تعالى غيره تعالى فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك لا يحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم اه‍ وقوله مؤول بذلك أي بإرادة غير الله بها أو سبق قلم أي إن أبقيناه على ظاهره. (قوله لم أرد بما سبق الخ) ويمكن جعل المتن على حذف مضاف أي لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به اه‍ سم (قوله في نحو بالله الخ) أي من كل حلف بما يدل على ذاته تعالى فقط أو مع صفته وليس المراد بنحوه الحلف بما يدل على الذات فقط واحترز بذلك عن قوله بعد دون طلاق الخ اه‍ ع ش (قوله أردت بها) أي بالصيغة المذكورة (قوله ثم ابتدأت الخ) راجع لكل من قوله كبالله الخ أو والله الخ وقوله أو وثقت الخ (قوله فإنه يقبل ظاهرا الخ) أي حيث لا قرينة فإن كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا مغني وروض مع شرحه (قوله لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإنما قبل منه هنا أي في الحلف بما يختص به تعالى إرادة غير اليمين بخلاف الطلاق والعناق والايلاء لتعلق حق الغير به ولان العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا يصدق اه‍ (قوله دون طلاق وإيلاء الخ) صورته أن يحلف بالطلاق ثم يقول لم أرد به الطلاق (قوله بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق الخ) يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي نظيره في الطلاق وما بعده كما مر في أبوابها فلو قال مثلا أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لا يقبل ظاهرا اه‍ رشيد بل أردت به حل الوثاق مثلا وأن يقول لعبده أنت حر ثم يقول لم أرد به العتق به أردت به أنت كالحر
(٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421