حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١
(قوله في نحو أقسمت) أي مما بصيغة الماضي (قوله في الأخيرة الخ) أي أسألك بالله الخ مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا وهو ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله الخ اه‍ ع ش (قوله ويندب) إلى قوله وظاهر صنيعه في المغني إلا قوله وقال إلى المتن (قوله وقال أحمد الخ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتي به عندهم أن الكفارة على الحالف اه‍ ع ش (قوله أو يمين المخاطب) كان قصد جعلتك حالفا بالله اه‍ ع ش (قوله إن حلفت عليك ليست الخ) أي في هذا التفصيل أي هو يمين وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله إن حلفت عليك ليست الخ أي فإنها تكون يمينا وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق اه‍ (قوله وآليت) أي وإن لم يذكره فيما مر اه‍ رشيدي وكان الأولى للشارح أن يقول أو آليت كما في النهاية (قوله ويكره) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله في غير المكروه (قوله ويكره رد السائل) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه تعظيم ما سأل به اه‍ ع ش (قوله أو بوجهه) كأسألك بوجه الله اه‍ ع ش (قوله المتن ولو قال إن فعلت الخ).
فروع: لو حلف شخص بالله فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني ما يلزمك لم يلزمه شئ وإن نوى به اليمين لخلو ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته وإن قال اليمين لازمة لي لم يلزمه شئ وإن نوى لما مر وإن قال أيمان البيعة لازمة لي وهو بيعة الحجاج فإن البيعة كانت على عهد رسول الله (ص) فمن بعده بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اسم الله تعالى وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة لم يلزمه شئ لأن الصريح لم يوجد والكناية تتعلق بما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا إلا أن ينوي الطلاق والقصاص فيلزمانه لأن الكناية تدخل فيهما ولو قال إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي التتمة أن الطلاق لا حكم له لأنه لا يصح التزامه والباقي يتعلق به الحكم إلا أنه في الحج والصدقة كنذر اللجاج والغضب اه‍ مغني عبارة سم وفي التنبيه وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شئ وإن قال ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال أيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه شئ وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه انتهى قال ابن النقيب في شرحه واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421