نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) ليس في الآية ذكر ثلاث أخوات فما زاد، ولكن قد ذكر في البنات إذا كن فوق اثنتين أن لهن الثلثين، ولم يذكر الثلاث في الأخوات اكتفاء بما ذكره في البنات، كما أنه لم يذكر ما للابنتين اكتفاء بما ذكره للأختين، لان حكم البنات والأخوات واحد وأيضا قد روى جابر قال: اشتكيت وعندي ثلاث أخوات فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله كيف أصنع بمالي وليس يرثني الا الكلالة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال: قد أنزل في أخواتك وبين، فجعل لهن الثلثين، قال جابر فنزلت قوله (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) فذكر أن الآية نزلت في أخواته وهن تسع على ما في الصحيح وإنما وردت بابنتين، فدل على أن المراد بالآية الابنتان وما زاد عليهما (فرع) وأما الأخوات للأب والام كبنات الابن مع البنات لأنهن قد تساوين في الاخوة، لان الأخوات للأب والام فضلن في الادلاء بالأم فكن كالبنات فضلن على بنات الابن إذا ثبت هذا فإن لم يكن هناك أحد من الإخوة للأب والام وهناك أخت واحدة لأب فلها النصف، وإن كانتا أختين فصاعدا فلهما الثلثان. وإن كان هناك أخت لأب وأم وأخت لأب كان للأخت للأب والام النصف والأخت للأب السدس قياسا على ابنة الابن مع ابنة الصلب.
وإن كان هناك أخت لأب وأم وأخ وأخت كان للأخت للأب والام النصف وللأخ والأخت للأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وان خلف أختين لأب وأم وأختا لأب كان للأختين للأب والام الثلثان ولا شئ للأخت للأب لأنه لا يجوز أن يأخذ للأخوات الفرض أكثر من الثلثين.
وأن خلف أختين لأب وأم وأخا وأخوات لأب فللأختين للأب والام الثلثان وما بقي للأخ والأخوات للأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال عامة الصحابة والفقهاء الا ابن مسعود فإنه قال: لهن الأقل من المقاسمة أو سدس المال وقد مضى الدليل على ذلك في بنات الابن