وأما مسألة ولد الام فللواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى وللاثنين فما زاد منهم الثلث، ويستوى فيه بين الذكر والأنثى لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذه الآية نزلت في الاخوة والأخوات للأم، بدليل ما روى أن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود كانا يقرءانها (وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس) والقراءة الشاذة تحل محل الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التفسير، فيجب العمل به، ولان إرث الاخوة للام إرث بالرحم المحض ولا تعصيب لهم فاستوى ذكرهم وأنثاهم كالأبوين مع الابن وأما مسألة الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث بالفرض لا غير، وحاله يرث فيها بالتعصيب لا غير. وحاله يرث فيها بالفرض والتعصيب فأما الحالة التي يرث فيها بالفرض لا غير فهو إذا كان مع الابن أو ابن الابن فإن فرض الأب السدس لقوله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) والمراد بالولد هنا الذكر.
وأما الحالة التي يرث فيها بالتعصيب لا غير فتنقسم قسمين: أحدهما ينفرد بجميع المال وهو إذا لم يكن معه من له فرض غير الابنة، مثل إن كان معه أم أو أم أم أو زوج أو زوجة فإنه يأخذ ما بقي عن فرض هؤلاء بالتعصيب لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فأضاف المال إلى الأبوين ثم قطع للام منه الثلث ولم يذكر حكم الباقي، فدل على أن جميعه للأب وأما الحالة الثالثة التي يرث فيها بالفرض والتعصيب فهو إذا كان أب وابنة أو ابنة ابن فإن للأب السدس بالفرض وللابنة أو لابنه الابن النصف والباقي للأب بالتعصيب.
وقيل إن رجل سأل الشعبي عن رجل مات وخلف بنتا وأبا فقال له: للابنة النصف والباقي للأب، فقال أصبت المعنى وأخطأت العبارة. قل للأب السدس وللابنة النصف والباقي للأب. وهكذا لو خلف ابنتين وأبا، أو ابنة ابن وأبا، فللأب السدس وللابنتين الثلثان والباقي للأب.