الزوجين من الآخر على ما يأتي بيانه. وأما النسب فهم الوارثون من القرابة من الرجال والنساء، فالرجال المجمع على توريثهم خمسة عشر، منهم أحد عشر لا يرثون الا بالتعصيب. وهم الابن وابن الابن وان سفل والأخ للأب والام، والأخ للأب، وابن الأخ للأب والام، وابن الأخ للأب، والعم للأب والام والعم للأب، وابن العم للأب، والمولى المنعم. فكل هؤلاء لا يرث واحد منهم فرضا وإنما يرث تعصيبا، الا الأخ للأب والام فإنه يرث بالفرض في التركة على ما نذكره. واثنان من الرجال الوارثين تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وهما الأب والجد أبو الأب وان علا. واثنان لا يرثان الا بالفرض لا غير، وهما الأخ للام والزوج.
وأما النساء المجمع على توريثهن فعشر: وهي الابنة وابنة الابن وان سفلت والام والجدة أم الأب والأخت للأب والأخت للام والزوجة والموالاة المنعمة فأربع منهن يرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وهن الابنة، وابنة الابن، والأخت للأب والام والأخت للأب، والأخت للام، والزوجة. واحدة منهن لا ترث الا بالتعصيب وهي المولاة المنعمة والورثة من الرجال والنساء ينقسمون ثلاثة أقسام: قسم يدلى بنفسه، وقسم يدلى بغيره، وقسم يدلى بنفسه وقد يدلى بغيره. فأما القسم الذي يدلى بنفسه فهم ستة. الأب والام والابن والابنة والزوج والزوجة وهؤلاء لا يحجبون بحال.
وأما القسم الذي يدلى بغيره فهو من عدا من ذكر من القرابات وقد يحجبون.
وأما القسم الذي يدلى بنفسه مرة وبغيره أخرى فهو من يرث بالولاء، وقد يحجب أيضا، وقد ورد الشرع بتوريث جميع ما ذكرنا على ما يأتي بيانه.
وأما ذوو الأرحام، وهم ولد البنات وولد الأخوات، وبنات الاخوة وولد الاخوة للام، والخال والخالة، والعمة والعم للام وبنات الأعمام وكل أحد بينه وبين الميت أم، ومن يدلى بها ولاء.
فاختلف أهل العلم في توريثهم على ثلاثة مذاهب، فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنهم لا يرثون بحال. وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وهي إحدى الروايتين عن عمر، ومن الفقهاء الزهري ومالك الأوزاعي وأهل الشام وأبو ثور