فإن كان للمولى ابن وابنة كان الميراث للابن دون البنت لأنا بينا أنه لا يرث الولاء غير العصبات والبنت ليست من العصبات ولان الولاء كالنسب ثم المرأة لا ترث بالقرابة من الميت إذا تباعد نسبها منه وهي بنت الأخ العمة فلان لا ترث بنت المولى وهو مؤخر عن النسب أولى، وإن كان له أب وابن أو أب وابن ابن فالميراث للابن لان تعصيب الابن أقوى لأنه يسقط تعصيب الأب، فإن لم يكن بنون فالولاء للأب دون الجد والأخ لأنه أقرب منهما، وان ترك جدا وأخا، ففيه قولان.
(أحدهما) انهما يشتركان كما يشتركان في ارث النسب.
(والثاني) بقدم الأخ لان تعصيبه كتعصيب الابن وتعصيب الجد كتعصيب الأب، وإنما لم قدم في ارث النسب للاجمع وليس في الولاء إجماع فوجب ان يقدم فان ترك جدا وابن أخ فهو على القولين، ان قلنا إن الجد والأخ يشتركان قدم الجد، وإن قلنا: إن الأخ يقدم قدم ابنه، وان ترك أبا الجد والعم، فعلى القولين، ان قلنا إن الجد والأخ يشتركان قدم أبو الجد، وان قلنا إن الأخ يقدم قدم العم، وان اجتمع الأخ من الأب والام والأخ من الأب قدم الأخ من الأب والام كما يقدم في الإرث بالنسب.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
(أحدهما) يقدم لما قلناه.
(والثاني) انهما سواء لان الام لا ترث بالولاء فلا يرجح بها من يدلى بها فإن لم يكن للمولى عصبة وله مولى فالولاء لمولاه لان المولى كالعصبة، فإن لم يكن له مولى فلعصبة مولاه، فإن لم يكن له مولى ولا عصبة مولى، وهناك مولى لعصبة المولى نظرت، فإن كان مولى أخيه أو مولى ولده لم يرث، لان انعامه على أخيه لا يتعدى إليه، وإن كان مولى أبيه أو جده ورث، لان انعامه عليه انعامه على نسله.
(فصل) فان أعتق عبدا ثم مات وخلف اثنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات العبد وله مال ورثه الكبر من عصبة المولى وهو الابن دون ابن الابن