(الشرح) إذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق إلى زوجته وأنكرت ولا بينة له فالقول قول الزوجة مع يمينها، وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأهل الكوفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك والأوزاعي: إن كان الاختلاف قبل الدخول فالقول قول الزوجة، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج، وقال الفقهاء السبعة من أهل المدينة إن كان الاختلاف قبل الزفاف فالقول قولها، وإن كان بعد الزفاف فالقول قوله، دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، والمرأة مدعى عليها في جميع الحالات فكان القول قولها.
(فرع) وان أصدقها تعليم سورة وادعى أنه قد علمها إياها وأنكرت، فإن كانت لا تحفظها فالقول قولها مع يمينها، لان الأصل عدم التعليم، وإن كانت تحفظها ففيه وجهان، أحدهما: القول قولها لما ذكرناه، والثاني: القول قوله، لأن الظاهر أنه قد علمها.
(فرع) وان أصدقها ألف درهم فدفع إليها ألف درهم فقال دفعتها عن الصداق وقالت. بل دفعتها هدية أو هبة، فإن اتفقا أنه لم يتلفظ بشئ فالقول قوله من غير يمين، لان الهدية والهبة لا تصح بغير قول، وان اختلفا في قوله فقال قلت هذا عن الصداق، وقالت بل قلت، هذا هدية فالقول قوله لأنه أعلم بقوله قال الشافعي ولو تصادقا أن الصداق ألف فدفع إليها ألفين فقال، ألف صداق، وألف وديعة، وقالت ألف صداق وألف هدية فالقول قوله مع يمينه، وله عندها ألف وديعة، وإذا أقرت أن قبضت منه شيئا فقد أقرت بمال له وادعت ملكه فالقول قوله في ماله.
(مسألة) وان ادعت المرأة أنه خلا بها وأصابها أو أصابها من غير خلوة فأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه لان الأصل عدم الخلوة والإصابة وان صادقها على الخلوة والتمكن فيها من الإصابة وأنكر الإصابة فان قلنا إنها ليست كالإصابة، فهل القول قوله أو قولها؟ فيه قولان، قال في القديم القول قولها لأن الظاهر معها، وقال في الجديد القول قوله وهو الأصح، لان الأصل عدم الإصابة وما بقي من الفصول فهي ماضية على وجهها.