الأهوبة ولم يزل، دل على أنه خلقة، ولا تثبت المدة إلا بالحاكم، لأنه يختلف فيها بخلاف مدة الايلاء، فان جامعها في الفرج سقطت المدة، وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج، لان أحكام الوطئ تتعلق به ولا تتعلق بما دونه، فإن كان بعض الذكر مقطوعا لم يخرج من التعنين إلا بتغييب جميع ما بقي.
ومن أصحابنا من قال: إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة خرج من حكم التعنين لان الباقي قائم مقام الذكر، والمذهب الأول، لأنه إذا كان الذكر سليما فهناك حد يمكن اعتباره وهو الحشفة، وإذا كان مقطوعا فليس هناك حد يمكن اعتباره فاعتبر الجميع، وان وطئها في الدبر لم يخرج من حكم التعنين لأنه ليس بمحل للوطئ ولهذا لا يحصل به الاحلال للزوج الأول، وان وطئ في الفرج وهي حائض سقطت المدة لأنه محل للوطئ، وان ادعى أنه وطئها فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، لأنه لا يمكن اثباته بالبينة، وإن كانت بكرا فالقول قولها لأن الظاهر أنه لم يطأها، فان قال الزوج: وطئت ولكن عادت البكارة حلفت لجواز أن يكون قد ذهبت البكارة ثم عادت.
(فصل) وان اختارت المقام معه قبل انقضاء الأجل ففيه وجهان. أحدهما يسقط خيارها لأنها رضيت بالعيب مع العلم. والثاني: لا يسقط خيارها، لأنه اسقاط حق قبل ثبوته فلم يصح، كالعفو عن الشفعة قبل البيع، وان اختارت المقام بعد انقضاء الأجل سقط حقها لأنه اسقاط حق بعد ثبوته، وان أرادت بعد ذلك أن ترجع وتطالب بالفسخ لم يكن لها، لأنه خيار ثبت بعيب وقد أسقطنه فلم يجز أن ترجع فيه، فإن لم يجامعها حتى انقضى الأجل وطالبت بالفرقة فرق الحاكم بينهما، لأنه مختلف فيه، وتكون الفرقة فسخا لأنه فرقة لا تقف على ايقاع الزوج ولا من ينوب عنه: فكانت فسخا كفرقة الرضاع، وان تزوج امرأة ووطئها ثم عن منها لم تضرب المدة، لان القدرة يقين فلا تترك بالاجتهاد (الشرح) خبر عمر رضي الله عنه رواه الدارقطني باسناده عن عمر ورواه عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم، ورواه أبو حفص عن علي كرم الله وجهه، أما العنين فهو الرجل العاجز عن الجماع، وربما يشتهى الجماع