النظر إلى وليته كالأب والجد والعم رجع الزوج عليه سواء علم الولي بالعيب أو لم يعلم، لأنه فرط بترك الاستعلام بالعيب، ولأن الظاهر أنه يعلم ذلك، وإن كان الولي ممن لا يجوز له النظر إليها كان العم والحاكم فإن علم الولي بعيبها رجع عليه الزوج، وإن لم يعلم الولي بالعيب لم يرجع عليه الزوج، ويرجع الزوج على المرأة لأنها هي التي عرفت، فإن ادعى الزوج على الولي أنه علم بالعيب فأنكر فإن أقام الزوج بينة على إقرار الولي بالعيب رجع عليه، وإن لم يقم عليه بينة حلف الولي أنه لم يعلم بالعيب، ورجع الزوج على الزوجة، وإن كان لها جماعة أولياء في درجة واحدة ممن لهم النظر إليها، رجع الزوج عليهم إذا علموا فإن كان بعضهم عالما بالعيب، وبعضهم جاهلا ففيه وجهان، حكاهما الطبري في العدة. أحدهما: يرجع على العالم لأنه هو الذي غره. والثاني: يرجع على الجميع لان ضمان الأحوال لا يختلف بالخطأ والعمد، هكذا نقل البغداديون.
وقال المسعودي: إذا كان الولي غير محرم لها فهل يرجع عليه الزوج؟ فيه قولان، وكل موضع قلنا: يرجع الزوج على الولي، فإنه يرجع عليه بجميع مهر المثل، وكل موضع قلنا: يرجع الزوج على الزوجة، فبكم يرجع عليها؟ فيه قولان، ومنهم من قال: هما وجهان.
(أحدهما) لا يرجع عليها بجميع مهر المثل، وإنما يبقى قدرا إذ يمكن أن يكون صادقا لئلا يعرى الوطئ عن بدل.
(والثاني) يرجع عليها بالجميع، لأنه قد حصل لها بدل الوطئ وهو المهر، وإنما رجع إليه بسبب آخر فهو كما لو وهبته منه، والأول أصح. وحكى المسعودي أن القولين في الولي. والمشهور أنه يرجع عليه بالجميع قولا واحدا.
(فرع) قال في الام: إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول، وعلم بعد ذلك أنه كان بها عيب يثبت به خيار الفسخ لزمه نصف المهر لأنه رضى بإزالة الملك والتزام نصف الصداق بالطلاق فلم يرجع إليه.
(فرع) وإن دعت المرأة وليها لتزويجها إلى مجنون كان له الامتناع من ذلك لان عليه عار أن تكون وليته تحت مجنون، لأنه لا يشهد ولا يحضر الجمعة