(أحداهما) يرجع بالجميع كما يرجع على غيرها (والثاني) يبقى منه شيئا حتى لا يعرى الوطئ عن بدل. وان قلنا: إنه صحيح، فإن كان الغرور بنسب فخرجت أعلى منه، لم يثبت الخيار، وان خرجت دونه ولكنه مثل نسبه أو أعلى منه لم يثبت الخيار، وإن كان دون نسبه ففيه وجهان.
أحدهما: له الخيار، لأنه لم يرض أن تكون دونه. والثاني: لا خيار له، لأنه لا نقص على الزوج بأن تكون المرأة دونه في الكفاءة، فإن قلنا أن له الخيار فاختار الفسخ، فالحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا: إنه باطل، وان اختار المقام فهو كما قلنا إنه صحيح وقد بيناه.
(الشرح) وان تزوج رجل امرأة على أنها حرة فكانت أمة فهل يصح النكاح فيه وجهان وجههما ما ذكرناه في التي قبلها، وإنما يتصور القولان مع وجود أربع شرائط (إحداها) أن يكون الزوج ممن يحل له نكاح الأمة (والثاني) أن يكون القولان مع وجود أربع شرائط.
(أحدها) أن يكون الزوج ممن يحل له نكاح الأمة (الثاني) أن يكون الشرط في حال العقد فاما قبله أو بعده فلا يؤثر.
(الثالث) أن يكون الغرور من جهة الأمة أو من وكيل السيد: فأما إن كان من السيد فإنها تعتق.
(الرابع) أن يكون النكاح بإذن السيد: إذا ثبت هذا فإن قلنا إن النكاح باطل فإن لم يدخل بها فرق بينهما، ولا شئ عليه، وان دخل بها لزمه مهر المثل لسيدها، فإذا غرمه فهل يرجع به على من غرة؟ فيه قولان مضى توجيههما، وان حبلت منه وخرج الولد حيا كان حرا للشبهة سواء كان الزوج حرا أو عبدا ويلزمه قيمته لسيدها، وما قاله المصنف في استرقاق الولد والغرور بالرق فعلى وجهه (فرع) وان تزوجها على أنها على صفة فخرجت بخلافها، أو أنها من نسب فخرجت بخلافه، وكان هذا الشرط حال العقد، فهل يصح النكاح؟ فيه قولان سواء خرجت أعلى من الشرط أو دونه، فإن قلنا إن النكاح باطل، فإن لم يدخل بها فرق بينهما ولا شئ عليه. وان دخل بها لزمه مهر مثلها. وهل يرجع به