(فصل) وإن فسخ قبل الدخول سقط المهر، لأنه إن كانت المرأة فسخت كانت الفرقة من جهتها فسقط مهرها، وإن كان الرجل هو الذي فسخ إلا أنه فسخ لمعنى من جهة المرأة وهو التدنيس بالعيب فصار كأنها اختارت الفسخ، وإن كان الفسخ بعد الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل، لأنه يستند الفسخ إلى سبب قبل العقد فيصير الوطئ كالحاصل في نكاح فاسد فوجب مهر المثل، وهل يرجع به على من غره؟ فيه قولان.
قال في القديم: يرجع لأنه غره حتى دخل في العقد.
وقال في الجديد: لا يرجع لأنه حصل له في مقابلته الوطئ، فإن قلنا يرجع فإن كان الرجوع على الولي رجع بجميعه، وإن كان على المرأة ففيه وجهان.
(أحدهما) يرجع بجميعه كالولي (والثاني) يبقى منه شيئا حتى لا يعرى الوطئ عن بدل. وإن طلقها قبل الدخول ثم علم أن كان بها عيب لم يرجع بالنصف، لأنه رضى بإزالة الملك والتزام نصف المهر فلم يرجع به (فصل) ولا يجوز لولي المرأة الحرة ولا لسيد الأمة ولا لولي الطفل تزويج المولى عليه ممن به هذه العيوب، لان في ذلك إضرارا بالمولى عليه، فإن خالف وزوج فعلى ما ذكرناه فيمن زوج المرأة من غير كف ء، وإن دعت المرأة الولي أن يزوجها بمجنون لم يلزمه تزويجها لان عليه في ذلك عارا، وان دعت إلى نكاح مجبوب أو عنين، لم يكن له أن يمتنع، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، وان دعت إلى نكاح مجذوم أو أبرص ففيه وجهان.
(أحدهما) له أن يمتنع لان عليه في ذلك عارا (والثاني) ليس له أن يمتنع لان الضرر عليها دونه.
(فصل) وإن حدث العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولي على الفسخ، لان حق الولي في ابتداء العقد دون الاستدامة، ولهذا لو دعت المرأة إلى نكاح عبد كان للولي أن يمتنع، ولو أعتقت تحت عبد فاختارت المقام معه لم يكن للولي اجبارها على الفسخ.