واليه صار النخعي والثوري وأبو حنيفة، إلا أنه قال إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا كان لها الخيار، فإن اختارت فرق بينهما الحاكم بتطليقها. دليلنا الخبر المذكور وما قاله عمر رضي الله عنه فيما روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عنه رضي الله عنه: أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها، ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. وكذا روى الشعبي عن علي رضي الله عنه (أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك والا طلق. وان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ولان المجنون منهما يخاف منه على الآخر وعلى الولد، والجب والعنة والرتق والقرن يتعذر معها مقصود الوطئ والجذام والبرص تعاف النفوس من مباشرته.
قال الشافعي رضي الله عنه (ويخاف منهما العدوي للآخر والى النسل ( فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوي ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم (لا يعدى شئ شيئا) فقال أعرابي يا رسول الله ان الثفر قد تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أجرب الأول.
قال أصحابنا وقد وردت أيضا أخبار بالعدوى، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يوردن ذو عاهة على مصح. وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديموا النظر إلى المجذومين، فمن كلمه منكم فليكن بينهم وبينه قدر رمح.
وروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فأخرج يده فإذا هي جذماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضم يدك قد بايعتك، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم المصافحة فامتنع من مصافحته لأجل الجذام، وقال صلى الله عليه وسلم (فر من المجذوم فرارك من الأسد) قال العمراني في البيان وإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوي الذي يعتقده الملاحدة، وهو أنهما يعتقدون أن الأدواء تعدى بأنفسها وطباعها. وليس هذا بشئ وإنما العدوي الذي نريده أن يقول إن الداء جرت العادة أن يخلق الداء عند ملاقاة الجسم الذي فيه الداء، كما أنه أجرى العادة أن يخلق الأبيض بين