بامرئ القيس. وبسباسة اسم امرأة، وقد فضح امرؤ القيس نفسه بتسجيل اتهام بسباسة له بضعف الباه، وقد حدث أن طلق أم جندب لأنها انحازت لعلقمة في مقارضة بينهما في وصف الصيد فاتهمها بأنها له وامض، وقد قالت له إني أكرهك فقال ولم؟ قالت لأنك ثقيل صدرك خفيف عجزك، سريع الإراقة بطئ الإفاقة فلما طلقها تزوجت بعلقمة فدعى علقمة الفحل، لأنه كان أقوى على جماعها منه، وكان امرؤ القيس ملكا على كندة ثم سلب ملكه وفر إلى الروم ومات قبل البعثة وإطلاق السر على الجماع كإطلاق الغيب على الفرج في قوله تعالى (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) أما أحكام الفصل فقد روى البخاري عن ابن عباس (فيما عرضتم به من خطبة النساء. يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحه) وعن سكينة بنت حنظلة قالت (استأذن على محمد بن علي (وهو محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين) ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من على وموضعي من العرب، (قلت) غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، وتخطبني في عدتي؟
فقال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبى سلمة، فقال لقد علمت أنى رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي، كانت تلك خطبته) رواه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل وسكينة عمته، وهو منقطع في خبر أم سلمة، لان محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن التعريض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لا تفوتينا بنفسك قال الزمخشري في الكشاف: التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شئ لم يذكره. واعترض على الزمخشري بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز، وأجيب بأنه لم يقصد التعريف، ثم حقق التعريض بأنه ذكر شئ مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شئ آخر لم يذكر في الكلام، مثل أن يذكر المجئ للتسليم، ومراده التقاضي. فالسلام مقصود والتقاضي عرض، أي أميل إليه الكلام عن عرض، أي جانب. وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع