عين الموكل في إذنه أحدهما أو الجامع بينهما صريحا بأن قال مثلا (وكل غيرك عني أو عنك) فهو المتبع، وكذا لو لم يصرح بالتعين ولكنه فهم من كلامه لقرينة حالية أو مقالية، وأما مع الاجمال والابهام فيتوقف على التفسير والتعيين لاحقا.
مسألة 1282: لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض لوكيل الأول، فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله، بل لو مات الأول يبقى الثاني على وكالته وأما لو كان وكيلا عن الوكيل كان له أن يعزله وكانت وكالته تبعا لوكالته فينعزل بانعزاله أو موته. وهل للموكل أن يعزله حينئذ من دون أن يعزل الوكيل الأول؟ الظاهر أن له ذلك.
مسألة 1283: يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد، فإن فهم من كلام الموكل إرادته انفرادهما فيه جاز لكل منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، وإلا لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه سواء صرح بالانضمام والاجتماع أو أطلق بأن قال مثلا:
(وكلتكما) أو (أنتما وكيلاي) ونحو ذلك، ولو مات أحدهما بطلت وكالة الجميع مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلته وبقي وكالة الباقي فيما لو فهم منه إرادة الانفراد.
مسألة 1284: الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته، وكذا للموكل أن يعزله، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه، فلو أنشأ عزله ولكن لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل، فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه العزل بطريق معتبر شرعا كان ماضيا نافذا.
مسألة 1285: تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون أحدهما أو اغمائه إن كان مطبقا، وأما إن كان أدواريا فبطلانها في زمان الجنون أو الاغماء - فضلا عما بعده - محل اشكال، وتبطل الوكالة أيضا