ولا بد في الأولين من تعيين الزمان، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان، بطلت الإجارة، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.
مسألة 373: لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال، فيجب الاتيان به متى طالب المستأجر، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل، وإلا فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضا.
(شرائط الأجرة) يعتبر في الأجرة معلوميتها، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل والوزن أو العد، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.
ويجوز أن تكون الأجرة عينا خارجية أو كليا في الذمة، أو عملا أو منفعة أو حقا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير.
مسألة 374: إذا استأجر سيارة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا استأجر دراجة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، وإذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.
مسألة 375: إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين أو قال أجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة، وإذا قال: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس.