المعيب، ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب وتؤخذ بتلك النسبة وهي في المثال 5 / 9 فيكون الأرش 4 / 9. من الثمن المسمى.
مسألة 169: إذا اشترى شيئين صفقة واحدة أي بشرط الاجتماع فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، كما له الخيار في ردهما معا، ولكن إذا اختار رد المعيب فقط كان للبائع الفسخ في الصحيح أيضا.
مسألة 170: إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه.
مسألة 171: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي بقاء الخيار إشكال.
تذنيب في بعض أحكام الشرط مسألة 172: كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه بل يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد باقيا، فإذا باع فرسا بثمن معين واشترط على المشتري أن يخيط له ثوبه استحق على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع، وكذا لو أعاره كتابا لمدة شهر مثلا واشترط عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في كل يوم منه لزمه العمل بالشرط وقراءة الفاتحة في كل يوم ما لم يرجع العارية.
ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور:
منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة بأن لا يكون محللا لحرام أو محرما لحلال، والمراد بالأول ما يشمل ارتكاب محرم كأن يشرب الخمر، أو ترك واجب كأن يفطر في شهر رمضان، أو الاخلال بشرط وجودي أو عدمي في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها كأن يأتي بالصلاة في أجزاء السباع أو