مسألة 45: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه. كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم.
مسألة 46: يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوما إلا إذا أكره على الحلق أو اضطر إليه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر على تقدير تركه، أو كان تركه حرجيا بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها، ففي هذه الموارد لا اشكال في جواز الحلق.
آداب التجارة مسألة 47: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف الزامي بسبب ترك التعلم، وإذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة أو الفساد فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه، بل يتعين عليه إما التعلم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حق على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.
مسألة 48: يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فلا بأس به، ويستحب أن يقيل النادم ويتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة وأن يكبر الله تعالى عند العقد وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح.
مسألة 49: يكره مدح البائع سلعته، وذم المشتري لها، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش، وإلا حرم كما تقدم، والحلف في المعاملة إذا