(شرائط المتعاقدين) يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغا عاقلا مختارا، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالايجار وفي المستأجر أن يكون مالكا للأجرة، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره - إلا أن يكون الاكراه بحق - كما لا تصح إجارة الفضولي، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقا، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.
مسألة 371: إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة - ما لم تتعقب بإجازة الولي - وأما إذا أجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.
مسألة 372: إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة - ولم يكن وليا ولا وكيلا - توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك، وإذا كان محجورا عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي، وإن كان محجورا عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء، وإن كان مكرها توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الاكراه.
(شرائط العين المستأجرة) وهي أمور:
1 - التعيين، فلا يصح إجازة المبهم كما لو قال: (أجرتك إحدى دوري) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.
2 - المعلومية، فإن كانت عينا معينة فإما بالمشاهدة وإما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة، وكذا لو كانت كلية.