3 - التمكن من التسليم، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلا إذا كان المستأجر قادرا على أخذها.
4 - امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.
5 - قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
(شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة) وهي أمور:
1 - أن تكون محللة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها، أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة، كما لو أجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، أو أجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.
2 - أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.
3 - تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة، فلو أجر حيوانا قابلا للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
4 - معلومية المنفعة، وهي إما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهرا، وإما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخا أو فرسخين، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.