كتاب المزارعة المزارعة هي: (الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها).
مسألة 492: يعتبر في المزارعة أمور:
(الأول): الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلا (سلمت إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع (قبلت) أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام، ولا يعتبر في صيغتها العربية والماضوية كما لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس.
(الثاني): أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا وغير محجور عليه لسفه أو فلس، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجورا عليه لفلس إذا لم تستلزم المزارعة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
(الثالث): أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بالكسور كالنصف والثلث، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلا، أو عين له مقدار معين كعشرة أطنان، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة.
(الرابع): أن يجعل الكسر مشاعا في جميع حاصل الأرض - على الأحوط - وإن كان الأظهر عدم اعتبار ذلك، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يحصد أولا - والآخر بنوع آخر فلو قال المالك (ازرع ولك النصف الأول من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية)