الموكل فالقول قوله بيمينه فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل، أو القيمة إن لم تكن مثلية.
مسألة 1308: إذا اختلفا في رد المال إلى الموكل فالقول قول الموكل بيمينه، وكذا الحال فيما إذا اختلف الوصي والموصي له في دفع المال الموصى به إليه، أو اختلف الأولياء - حتى الأب والجد - مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك، نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الانفاق عليهم أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم كان القول قول الأولياء بيمينهم.
مسألة 1309: قبول قول الوكيل أو غيره مع اليمين في الموارد المتقدمة منوط بعدم كونه مخالفا للظاهر، مثلا لو ادعى الوكيل تلف ما دفعه إليه الموكل بحريق أصابه وحده وقد كان بين أمواله لم يقبل قوله إلا بالبينة.