كتاب الاقرار الاقرار هو: (اخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أكان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس).
مسألة 1229: لا يعتبر في الاقرار لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفا، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضا.
مسألة 1230: يعتبر في الاقرار الجزم بمعنى عدم اشتمال الكلام على الشك والترديد، فلو قال أظن أو أحتمل أنك تطلبني كذا لم يكن اقرارا.
مسألة 1231: يعتبر في الاخبار الذي يعد بلحاظ نفسه أو لوازمه اقرار أن يكون واضحا في مدلوله إما على نحو الصراحة أو الظهور، فلا عبرة بالكلام المجمل وإن كان اجماله طارئا ناشئا من اقترانه ببعض الخصوصيات التي تمنع من انعقاد الظهور له عند أهل المحاورة.
مسألة 1232: لا يعتبر في تحقق الاقرار دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظية (المطابقة والتضمن والالتزام) ولا كونه مقصودا بالإفادة فيؤخذ المتكلم بلازم كلامه وإن لم ينعقد له ظهور فيه - بعد أن كان ظاهرا في ملزومه - بل وحتى مع جهل المقر بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفى الأسباب الشرعية لانتقال مال إليه واحدا بعد واحد كان ذلك اقرارا منه بعدم مالكيته له فيلزم به.
مسألة 1233: يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره لأمكن الزامه به شرعا وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو عملا أو حقا كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره أو يكون فعلا مستوجبا