الفصل العاشر بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منها وغيره.
مسألة 236: لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة.
مسألة 237: لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا ولا يعتبر تساويهما في الوزن وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا على الأظهر.
مسألة 238: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره.
مسألة 239: لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد.
مسألة 240: لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع.
مسألة 241: لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع.
مسألة 242: لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها.