مسألة 132: يسقط هذا الخيار، بانقضاء المدة المجعولة له، مع عدم الرد وبإسقاطه بعد العقد.
الرابع: خيار الغبن.
إذا باع بأقل من قيمة المثل، ثبت له الخيار، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل وتعتبر الأقلية والأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه.
مسألة 133: يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، وحده بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر وأما المعاملات العادية - ولا سيما الأشياء اليسيرة - فقد لا يكفي فيها ذلك والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية.
مسألة 134: الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا فمن حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا.
مسألة 135: ثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام، فلو فرض كون المرتكز في عرف خاص - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا - هو اشتراط حق استرداد ما به التفاوت وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده، وأما في غيره فالمتبع هو المرتكز العام من ثبوت حق الفسخ ابتداء فليس للمغبون