ذمته من الدين وتخليص نفسه من العين بالايصال إلى المالك وإن كان بدسه في أمواله، ولو رجع المقر له عن انكاره فله الزام المقر بالدفع إليه لو كان باقيا على اقراره.
مسألة 1238: لو أبهم المقر به وادعى عدم معرفته به حتى يعينه فإن صدقه المقر له في ذلك وقال أنا أيضا لا أدري فلا محيص عن الصلح إن أمكن وإلا فالقرعة وإن ادعى المعرفة وعينه فإن صدقه المقر فذاك وإلا فله أن يطالبه بالبينة، ومع عدمها فله أن يحلفه، وإن نكل أو لم يمكن احلافه يكون الحال كما لو جهلا معا فلا محيص عن الصلح وإن لم يمكن فالقرعة.
مسألة 1239: كما لا يضر الابهام والجهالة في المقر به لا يضران في المقر له، فلو قال: (هذه الدار التي بيدي لأحد هذين) يقبل ولهما الزامه بالتعيين، فمن عينه يقبل ويكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فذاك وإلا تقع المخاصمة بينه وبين من عينه المقر، ولو ادعى عدم المعرفة وصدقاه في ذلك سقط عنه لزوم التعيين، ولو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفا للظاهر كما مر في نظائره.
مسألة 1240: لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف.
مسألة 1241: لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل.
مسألة 1242: يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا ينفذ اقرار الصبي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره، نعم لا يبعد صحة اقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة كما مر في المسألة (62).
مسألة 1243: السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما، وإن أقر بأمر مشتمل على مال