التزويج له وطلاق زوجته.
وأما الثالثة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقة، كما إذا وكله في أن يبيع داره المعينة بيعا لازما أو خياريا أو يرهنها أو يؤجرها أو نحو ذلك وأوكل التعيين إلى نظره، وقد تكون بالعكس كما إذا احتاج إلى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابه أو غيرها فوكل شخصا في أن يبيع أحدها وفوض الأمر في تعيينه بنظره ومصلحته، وقد تكون مطلقة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في ايقاع أحد العقود المعاوضية من البيع أو الصلح والإجارة مثلا على أحد أملاكه من داره أو دكانه أو مخزنه مثلا وأوكل التعيين من الجهتين إلى نظره، والظاهر صحة الجميع.
مسألة 1276: الوكيل في معاملة على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون وكيلا في مجرد اجراء العقد.
الثاني: أن يكون وكيلا مفوضا إليه أمر المعاملة وما يتبعها كعامل المضاربة، والظاهر أنه حينئذ يحكم المالك المباشر للعقد، فيرجع عليه البائع بالثمن ويدفع إليه المبيع ويرجع عليه المشتري بالمثمن، ويدفع إليه الثمن ويثبت له الخيار، عند تحقق موجبه ولو ثبت الخيار للطرف الآخر لعيب أو غيره رد عليه العين وأخذ منه العوض.
الثالث: أن يكون وكيلا مفوضا في المعاملة فقط دون ما يتبعها، والحال فيه كما في سابقه إلا فيما إذا ثبت الخيار للطرف الآخر فإنه إذا فسخ رجع إلى المالك في الرد والاسترداد لا إلى الوكيل.
مسألة 1277: يقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية، ولو كانت هي العادة الجارية على أن من يوكل في أمر كذا يريد ما يشمل كذا، كما لو أعطى المال بيده ووكله في بيعه أو الشراء به فإنه بشمل تسليم البيع حال قبض الثمن في البيع وتسليم الثمن حال قبض المثمن في الشراء دون إعمال الخيار بعيب أو غبن أو غير هما إلا إذا شهدت قرائن الأحوال على أنه قد وكله فيه أيضا.