كتاب الصلح الصلح هو: (التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على اسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا) ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع، ويجوز ايقاعه على كل أمر وفي كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام، وقد مر المقصود بهما في المسألة (172) من كتاب التجارة.
مسألة 1205: الصلح عقد مستقل بنفسه ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها، فيفيد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض وفائدة الهبة إذا كان على عين بلا عوض وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض وفائدة الابراء إذا كان على اسقاط حق أو دين وهكذا، فعلى ذلك فلا يلحقه أحكام سائر العقود ولا يجري فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكامه وشروطه فلا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع كخياري المجلس والحيوان، ولا يشترط فيه قبض العوضين في المجلس إذا تعلق بمعاوضة النقدين، وما أفاد فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر في الهبة وهكذا.
مسألة 1206: لما كان الصلح عقدا من العقود يحتاج إلى الايجاب والقبول مطلقا حتى فيما أفاد فائدة الابراء واسقاط الحق، فابراء المديون من الدين واسقاط الحق عمن عليه الحق وإن لم يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا على القبول.
مسألة 1207: يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة، نعم لفظ (صالحت) كالصريح في إفادة