بتلف موردها كالحيوان الذي وكل في بيعه وبفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها وبفعل ما ينافيه كما لو وكله في بيع دار ثم أوقفه.
مسألة 1286: إذا عرض الحجر على الموكل فيما وكل فيه كان ذلك موجبا لعدم صحة تصرف الوكيل ما دام الموكل محجورا عليه ولكن في كونه مبطلا للوكالة بحيث لا يصح تصرفه بعد زوال الحجر أيضا اشكال بل منع.
مسألة 1287: يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة، فيجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل شخصا عن نفسه، بل يكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم، خصوصا إذا كان الطرف بذئ اللسان ولا يعتبر رضا صاحبه، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.
مسألة 1288: يجوز للحاكم التوكيل لمن له الولاية عليه من سفيه أو غيره إذا حصل بينه وبين غيره منازعة استدعت المرافعة عند الحاكم فيتخذ له وكيلا ليدافع عن حقه أمامه.
مسألة 1289: الوكيل في المرافعة إن كان وكيلا عن المدعي كانت وظيفته بت الدعوى على المدعي عليه عند الحاكم وإقامة البينة وتعديلها وطلب تحليف المنكر والحكم على الخصم والقضاء عليه، وبالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الاثبات، وأما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الانكار والطعن على الشهود وإقامة بينة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها، وبالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن.
مسألة 1290: لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله ومدافعته عنه الأداء أو الابراء انقلب مدعيا وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى وطلب الحكم بها من الحاكم، وصارت وظيفة وكيل خصمه الانكار والطعن في الشهود وغير ذلك.