فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف مسألة 1529: إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد اختص بفقراء ملته ونحلته لو وجدت قرينة على الاختصاص كما لو كان ممن لا يعطف على الفقراء من غير أهل نحلته ومذهبه إما مطلقا أو مع وجود فقير من أهل نحلته، كما لعله السائد في اتباع مختلف الأديان والمذاهب في غالب الأزمنة والأمكنة، وعليه فلو كان الواقف من المسلمين اختص الوقف بفقراء المسلمين ولو كان من اليهود أو النصارى اختص بفقرائهم وإن كان الواقف من بعض الفرق والمذاهب اختص بأهل فرقته ومذهبه.
مسألة 1530: إذا وقف على فقراء البلد أو فقراء القرية أو فقراء المحلة فالظاهر منه أنهم مصرف لمنافعه لا أنها ملك لأشخاصهم ليلزم الاستيعاب، وعليه فلا يجب توزيعها على جماعة معتد بها منهم فضلا عن استيعابهم جميعا، نعم لو كانت هناك قرينة على ذلك لزم اتباعها، كما لو كانت منافع الوقف كثيرة والموقوف عليهم قليلون لا سيما مع قلة مصرف كل واحد منهم، فإنه لا بد حينئذ من التوسع في المصرف حسبما تقتضيه القرينة، ولو كانت قرينة على إرادته الاستيعاب والصرف على الجميع حتى الغائبين منهم تعين العمل بموجبها فإن لم يمكن لغيبة بعضهم أو لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل والأحوط التفتيش والفحص.