ولا في معرض قصر يده عنها وجب عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.
مسألة 997: إنما لاتباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين.
مسألة 998: المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك، وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره.
مسألة 999: لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلا في حال الضرورة لم يجب.
مسألة 1000: كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على الدائن اعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.
مسألة 1001: مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام، بل يجب نية القضاء مع عدم القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه.
أحكام القرض وهو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا، ويقال للمملك (المقرض) وللمملك (المقترض) و (المستقرض).
مسألة 1002: يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع الحاجة وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول، والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو مع علم المستدان بحاله.