الفصل الحادي عشر في السلف ويقال له السلم أيضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة، ويقال للمشتري المسلم (بكسر اللام) وللبائع المسلم إليه وللثمن المسلم وللمبيع المسلم فيه (بفتح اللام) في الجميع.
مسألة 262: يصح في السلف صدور الايجاب من كل واحد من البائع والمشتري وصدور القبول من الآخر، فالايجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول مثلا (بعتك طنا من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا) فيقول المشتري (قبلت) أو (اشتريت)، وأما الايجاب من المشتري فهو بلفظ (أسلمت) أو (أسلفت) بأن يقول أسلمت إليك أو أسلفتك مائة دينار مثلا في طن من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا فيقول المسلم إليه - وهو البائع - (قبلت).
مسألة 263: يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير الذهب والفضة - على تفصيل يأتي من المسألة التالية - كما يجوز أن يكون أحدهما من الذهب والفضة والآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من الذهب أو الفضة أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة.
مسألة 264: يشترط في السلف أمور:
الأول: أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها، ولا يلزم التدقيق والاستقصاء بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا، فيصح السلف