مسألة 151: في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان، أقواهما الثاني.
السادس: خيار الرؤية:
ويتحقق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع لبعض الأوصاف - أما لاخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة - ثم ينكشف أنها غير واجدة لها، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء.
مسألة 152: لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود.
مسألة 153: الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجانا. وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف، نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف.
مسألة 154: كما يثبت خيار الرؤية للمشتري عند تخلف الوصف في المبيع كذلك يثبت للبائع عند تخلف الوصف في الثمن الغائب حين البيع، بأن اعتقد وجدانه للوصف أما لاخبار المشتري أو اعتمادا على رؤية سابقة ثم ينكشف أنه غير واجد له فإن له الخيار بين الفسخ والامضاء، وكذا يثبت الخيار للبائع الغائب حين البيع عند تخلف الوصف إذا باعه باعتقاد أنه على ما رآه سابقا فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.