كتاب الغصب الغصب هو: (الاستيلاء عدوانا على مال الغير أو حقه)، وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة على حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله:
من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام: الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
مسألة 806: المغصوب إما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين، وإما عين بلا منفعة، وإما منفعة مجردة، وإما حق مالي متعلق بالعين، فالأول كغصب الدار من مالكها، وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر، فهو غاصب للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر، والثاني كما إذا غصب المستأجر العين المستأجر من مالكها مدة الإجارة، والثالث كما إذا غصب العين المؤجر وانتزعها من يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الإجارة، والرابع كما إذا استولى على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة.
مسألة 807: المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان والمنافع المملوكة للأشخاص والحقوق كذلك، ونظيره غصب الأعيان والحقوق العائدة للكعبة المشرفة والمساجد ونحوها، وقد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو زكاة قبل أن يدفع إلى المستحق وغصب الرباط المعد لنزول القوافل والمدرسة المعدة لسكني الطلبة.
مسألة 808: للغصب حكمان تكليفيان وهما: الحرمة ووجوب الرد إلى المغصوب منه أو وليه، وحكم وضعي وهو الضمان بمعنى كون