الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان مسألة 299: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه، ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه كأن كان المقصود الابقاء عليه حيا للركوب أو الحمل أو غيرهما.
مسألة 300: لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معين منه فإن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه وإن لم يذبح لمانع كما إذا كان مريضا فبرئ فكان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فله من الحيوان بتلك النسبة، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلا، وأما إذا أشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعين حصته - بعد ذبح الحيوان - في الرأس والجلد مثلا فلم يذبح - لما مر - كان شريكا فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.
مسألة 301: لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الاطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
مسألة 302: لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به.
مسألة 303: يجوز في البهائم تفرقة الأم عن الولد، ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.