مسألة 1296: لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه وتثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلا في الخصومة.
مسألة 1297: يجوز جعل جعل للوكيل ولكنه إنما يستحق الجعل بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا كان للوكيل مطالبة الموكل به بمجرد اتمام المعاملة وإن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن، وكذا لو وكله في المرافعة وتثبيت حقه استحق الجعل بمجرد اتمام المرافعة وثبوت الحق وإن لم يتسلمه الموكل.
مسألة 1298: لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء بطلت الوكالة ولم يكن له مطالبة وارثه، نعم له كانت الوكالة شاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.
مسألة 1299: لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان يعني موكله فأخذها صار الوكيل وكيل زيد في قضاء دينه وكانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدين ولو بوكيله أو وليه، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل، ولو تلفت عنده بقي الدين بحاله، ولو قال خذها عن الدين الذي تطالبني به لفلان فأخذها كان قابضا للموكل وبرئت ذمة زيد وليس له الاسترداد.
مسألة 1300: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما دفعه إليه الموكل لا يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط، فلو تلف اتفاقا من دون أن يقصر في حفظه أو يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه لم يكن عليه شئ، وأما لو قصر في حفظه أو تعدى وتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل وتلف ضمنه، فلو لبس