كتاب الإجارة وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار.
وفيه فصول فصل: في شروطها مسألة 368: لا بد فيها من الايجاب والقبول، فالايجاب مثل قول الخياط: أجرتك نفسي، وقول صاحب الدار: أجرتك داري، والقبول مثل قول المستأجر: قبلت، ويجوز وقوع الايجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو الاستيجار.
مسألة 369: تجري المعاطاة في الإجارة - كما تجري في البيع - فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة.
مسألة 370: يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة، وبعضها في الأجرة.