كتاب المضاربة المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليعمل به على أن يكون الربح بينهما.
مسألة 617: يعتبر في المضاربة أمور:
الأول: الايجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الايجاب كل لفظ يفيده عرفا كقوله (ضاربتك) أو (قارضتك) وفي القبول (قبلت) وشبهه، وتجري المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.
الثاني البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.
وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
الثالث: تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
الرابع: أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا، ولا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين مستلزمين من حيث القدر والصفات وقال (قارضتك) بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معينا.
الخامس: أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة.
السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالا ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو في بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا