كتاب الهبة هي: (تملك عين من دون عوض عنها) ويعبر عن بعض أقسامها بالعطية والجائزة والصدقة.
مسألة 1310: الهبة عقد يتوقف على ايجاب وقبول، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
مسألة 1311: يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس، وتصح الهبة من المريض بمرض الموت على تفصيل تقدم في كتاب الحجر.
مسألة 1312: يعتبر في الموهوب له قابليته لتملك الموهوب شرعا فلا تصح هبة الخنزير للمسلم ولو من قبل الكافر، ولا يعتبر فيه البلوغ والعقل والقصد والاختيار إلا إذا كان هو القابل بنفسه أو بوكيله دون ما إذا كان القابل وليه.
مسألة 1313: يعتبر في الموهوب أن يكون عينا فلا تصح هبة المنافع، وأما الدين فتصح هبته لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه، وأما هبته لمن هو عليه بقصد اسقاطه فهو ابراء ولا يحتاج إلى القبول.
مسألة 1314: يشترط في صحة الهبة القبض ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهب ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد وإن كان الأحوط لزوما اعتبار الإذن في القبض بقاء.