فصل فيما يتعلق بالمتولي والناظر مسألة 1500: يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دام الحياة أو إلى مدة مستقلا أو مشتركا مع غيره، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر، بأن يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص، بل يجوز أن يجعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، وهكذا كل متول يعين المتولي بعده.
مسألة 1501: إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين انشاء الوقف وأما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله، ولو فقد المتولي شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك العزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
مسألة 1502: يعتبر في متولي الوقف أن تكون له الكفاية على لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير، كما يعتبر أن يكون موثوقا به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف، فلا يجوز جعل التولية - خصوصا في الجهات والمصالح العامة - للخائن أو لمن ليس له الكفاية لذلك وإن كان بالغا عاقلا غير سفيه، ولو كان غير البالغ واجدا للشرائط جاز جعله متوليا على الأقرب.
مسألة 1503: لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء أكان حاضرا في مجلس ايقاع الوقف أم لم يكن حاضرا فيه ثم بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم